العلامة الحلي

185

مختلف الشيعة

وقال ابن إدريس : لا ينعقد هذا النذر ( 1 ) ، وهو المعتمد . لنا : إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد . ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام ، لقوله - عليه السلام - : " الطواف بالبيت صلاة " ( 2 ) ، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة ، فكذا فيه . احتج الشيخ بما رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 3 ) . وعن أبي الجهم ، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه ، عن آبائه - عليهم السلام - ، عن علي - عليه السلام - أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 4 ) . والجواب : المنع من صحة سند الروايتين . مسألة : أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه ، فقال ابن الجنيد ( 5 ) - ونعم ما قال - : والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا . لنا : إنه يجب عليه السعي في غير الطواف ، فلا يجوز صرفه إليه . والرواية التي رواها الهيثم بن عروة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 2 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 135 ح 446 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 135 ح 447 ، وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 478 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه .